فهرس الكتاب

الصفحة 586 من 2111

صلاة الجمعة ما لم يتيقنوا انقضاء وقتها، و (قد) تحللوا بالسلام قبل تيقن انقضاء الوقت. فأما هذا المسبوق فالأصل أنه غير مدرك ركوع الإمام، وأنه غير منته إلى حد الركوع، (وأنه) غير مؤد فرض ذلك الركوع وفرض تلك الركعة، فكان الواجب (عليه) استدامة (هذه الأصول) ، ولم يجز لنا في حكمه ترك اليقين بالشك.

مسألة (168) : إذا دخل رجل يوم الجمعة والإمام في الصلاة فكبر واقتدى (به) فأحدث الإمام فاستخلفه صلى الناس خلف الخليفة (صلاة الجمعة) ، إذا كان هذا الاستخلاف في الركعة الأولى، ولو أنه دخل فأحدث الإمام فاستخلفه فابتداء الصلاة وهو خليفة صلى الناس خلفه (صلاة) الظهر [كما يصلى (هو) لنفسه صلاة الظهر] .

والفرق بين الحالتين: أنه إذا أحرم خلف الإمام فقد ثبت له في الجمعة حكم الاقتداء وشرع مع الإمام في العقد قبل حدث الإمام، فإذا استخلفه قام مقامه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت