فهرس الكتاب

الصفحة 600 من 2111

وأما المتطوع فصلاته التي شرع فيها لا تصير فريضة عليه بشروعه فيها، وهو مخير بين (إتمامها) والخروج منها قبل إتمامها، والجمعة مبنية على نهاية التمام والكمال في شرائطها، بخلاف سائر الصلوات المفروضة التي حكمنا بصحتها خلف المتنفل وخلف المراهق، والمنصوص عليه للشافعي - رحمه الله عليه- في الجمعة أنها لا تصح خلف المراهق وهو ظاهر المذهب.

مسألة (179) : لا تنعقد جمعتان في بلدة وإن/ (86 - أ) (عظمت) . هكذا قاله الشافعي - رحمه الله-، ودخل الشافعي مدينة السلام وشاهدهم يعقدون الجمعة في مواضع شتى وما أنكر عليهم،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت