فهرس الكتاب

الصفحة 390 من 2111

مسألة (48) : قال الشافعي - رضي الله عنه - المستحب أن يقرأ الإمام (في صلاة الجمعة) في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب، وسورة الجمعة، وفي الثانية (بفاتحة) الكتاب وسورة المنافقين، وإنما قال ذلك، لأن أبا هريرة - رضي الله عنه - فعل ذلك حين كان أميرًا (على المدينة) فقيل له: قرأت (كما كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقرأ) ، فقال: بل قرأت كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - (يقرأ) ، ثم قال الشافعي - رضي الله عنه: فإن نسي فلم يقرأ (في الأولى) سورة الجمعة قضاها في الركعة الثانية، ولو أن رجلًا ترك الرمل في الأشواط الثلاثة من (الطواف) (لم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت