فهرس الكتاب

الصفحة 1100 من 2111

تبرأ بالقضاء, أو بالإبراء, والبيع من غيره ليس بإبراء, وذلك الدين مضمون] في ذمته وهو ضامنه في المعاوضة السابقة, فلا يجوز أن يصير الثاني ضامنًا له بحق[هذه المعاوضة, فيتوالى ضمانان من جنس واحد في حالة واحدة على مال واحد؛ فلذلك افترقت المسألتان.

مسألة (201) : إذا اختلف المتبايعان, فقال أحدهما: بعته منك بشرط الخيار, وأنكر الأخر الخيار تحالفًا وترادًا.

ولو اختلفا في ذكر العيب, فقال البائع: اشتريته على أنه معيب] وقال المشتري: ما اشتريته على أنه معيب [، فلا تحالف بينهما, والقول قول المشتري.

والفرق بينهما: أنهما إذا اختلفا في الخيار, فقد تصور الاختلاف بينهما على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت