والساعد جاز، وذلك لتطويل الغرة، كما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -.
مسألة (90) : من كانت قريته قريبة بين الميقات ومكة، فأراد إنشاء الإحرام لم يجز له مجاوزة عمرانها الذي يلي مكة، فإن جاوزه ثم أحرم ولم يعاودها فعليه دم الإساءة، كمن يجاوز الميقات غير محرم قاصدًا للنسك، ثم يحرم ولا يعاود.
وأما المكي إذا أراد إنشاء الإحرام فجاوز عمران مكة [قاصدًا لعرفة،