فهرس الكتاب

الصفحة 1039 من 2111

للبن التصرية بدلًا، فقسط عليه، وأفرده، ولم يوجد مثل ذلك في الولد.

مسألة (170) : التمر بالتمر، كالحنطة بالحنطة في جواز البيع عند وجود المماثلة، فإذا تغيرت الحنطة لم يجز بيع شيء منها بشيء من ذلك الجنس. وإذا تغير التمر، فصار خلًا لم يمتنع جواز بيع بعضه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت