مسألة (487) : إذا تزوج رجل امرأة على عبد غير موصوف ولا معين، فلها مهر مثلها بالعقد قولًا واحدًا.
ولو تزوجها على عبد معين، فبان أنه مغصوب، فعلى قولين:
أحدهما: أنها تستحق مهر المثل. والثاني: أنها تستحق قيمة ذلك العبد المعين.
والفرق بين المسألتين: أن العبد إذا كان معينًا أمكن تقويمه والإحاطة بمقدار قيمته، فإذا كان مستحقًا رجعنا -في أحد القولين- إلى قيمته، وجعلنا معنى الإشارة إليه بالعقد إشارة إلى قدر قيمته؛ لما خرج مستحقًا.
فأما إذا قال تزوجتها على عبد - وأطلق العبد إطلاقًا- فمعقول أن العبد يختلفون في القيم، والإطلاق لا يختص بمملوك دون مملوك، ولا يكون المملوك الكثير القيمة أولى بالاعتبار من المملوك القليل القيمة. فصار المسمى