فهرس الكتاب

الصفحة 1934 من 2111

مستغرق المنافع لجهة الاستحقاق, وهذا الوصف مفقود فيمن كان متطوعًا بالجهاد؛ فلذلك ألزمناه الرجوع إذا استرجعه رب الدين أو أحد أبوية.

مسألة (698) : لا يجاهد الوالد إن كان الجهاد فرض كفاية إلا برضا الوالدين, ويخرج متفقهًا بغير رضاهما - عند كثير من مشايخنا - وإن كان يخرج لما هو فرض كفاية من التعليم.

والفرق بين الفرضين: أن الجهاد مقتلة, فإذا أراد أن يتوجه لها ويتعرض لخطرها, فلا بد له من استئذانهما واسترضائهما؛ لفرط شفقتهما ورأفتهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت