فهرس الكتاب

الصفحة 185 من 2111

التيمم مع وجود الماء في مواضع على ما صورنا؛ فلهذا افترقا في الحكم.

وأما وجود الثوب في خلال الصلاة والمصلى عريان (فذلك) ملحق بوجود الماء فلا يلزمه الاستئناف غير أنه (يتمكن) من الستر (في الحال) فيستتر ويبني، وإن كان الثوب بعيدًا منه بطلت صلاته.

الفرق بين (التيمم) وبين الثوب في هذا الموضع: أن المتيمم أقام بدلًا مقام الأصل على حسب الطاقة والوسع والعريان ما أقام بدلًا مقام الستر فكان كمن كان على بدنه نجاسة وقد افتتح الصلاة فإذا وجد الماء في خلالها كان ممنوعًا من البناء.

مسألة (100) : لا يجوز الجمع بين صلاتين مكتوبتين بتيمم واحد، ويجوز الجمع بين مكتوبة ومنذورة، وكذلك بين منذورتين- وإن كانت المنذورة مفروضة بالنذر-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت