فهرس الكتاب

الصفحة 590 من 2111

أيضًا: وإن (نزل) عن المنبر بعد ما تكلم استأنف الخطبة. وقال أيضًا: إن خطب الإمام ثم أغمى عليه أو عزل فأراد الوالي الخطبة (ابتدائها) وصلاها جمعة. (وأما إذا قلنا) في الصلاة: إنه يجوز البناء فالخطبة أولى بالجواز، لما بيناه من وجود التحريم في الصلاة وعدمه في الخطبة.

مسألة (172) : قال الشافعي - رضي الله عنه - في (المعتق) بعضه إذا لزمته الكفارة وهو واجد للمال: فعليه (أن) يكفر بالمال. فألحقه الشافعي - رحمه الله - بالأحرار. وقال في كتاب الجمعة:"إذا أعتق بعض العبد وكانت الجمعة في يومه الذي كسبه فيه لنفسه لم أرخص له في ترك الجمعة وإن تركها لم يقل إنه يحرج كما يحرج الحر".

والفرق بينهما: أن الكفارة (عبادة) في الأصل مالية، وهو مالك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت