فهرس الكتاب

الصفحة 411 من 2111

عصيان الارتداد، وخالفه غيره من أصحابنا، وقالوا: ليس على السكران إذا جن فأفاق قضاء صلوات أيام الجنون، وإنما عليه قضاء (صلوات) زمان السكر.

والفرق بين المسألتين: أن المرتد إذا جن بقي في أيام جنونه مرتدًا والارتداد معصيته التي استحق (بها تغليظًا) ، وأما السكران إذا جن فإنه لا يبقى في زمانه جنونه سكرانًا، والسكر معصية، ولا يبقى (السكر) إلا زمانًا معلومًا في عرفة وعادته. فهذا هو الفرق بينهما.

مسألة (59) : (المرأة إذا ارتدت) ومضى زمان ثم أسلمت فليس عليها قضاء الصلوات (في) أيام حيضها في زمان ردتها، وإذا (جنت) أو جن الرجل المرتد فقد أوجب الشافعي - رحمة الله عليه - عند إفاقته قضاء صلوات أيام الجنون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت