فهرس الكتاب

الصفحة 431 من 2111

(سائر) أركان الصلاة، (إلا في التسليم فإن الواجب) عند كثير من أصحابنا أن ينوي مع التسليم التحلل عن الصلاة.

(والفرق بينهما أي: بين السلام) وسائر الأركان أن التسليم (هو) خطاب الآدميين وخطاب الآدميين، ينافي صحة الصلاة، فإذا أطلقه إطلاقًا ولم يضم (إليه) نية التحلل (انصرف مطلقة إلى أصل جنسه فبطلت الصلاة، لخطاب الآدميين، وإذا نوى معه التحلل) فقد صرفه بالنية عن أصل جنسه إلى جهة العبادة، (ولهذا) صحت العبادة.

مسألة (74) : إذا سها المصلي فجلس في الركعة الأولى على قصد التشهد ثم تذكر بعدما طالت الجلسة التزم سجود السهو، (سواء) افتتح التشهد أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت