ولو كان السلب مقصورًا على القتل لما استحق سلب الأسير من تفرد بالاستيسار، والصحيح أن الأسير إذا استرقه السلطان اختص مستأسره برقبته؛ لاختصاصه باستيساره.
مسألة (436) : إذا حضر الفارس الوقعة ومارس شيئًا من الحرب، ثم مات فرسه استحق في الغنائم سهم فارس، ولو مات الفارس بعدما مارس بعض القتال وقبل إحراز الغنائم[لم يثبت له حق في الغنيمة ولا لفرسه.
والفرق بين الحالتين: أن الفرس إذا مات قبل إحراز الغنائم]فالفارس باقٍ وهو من أهل التمليك حين دخل وقت تملك الغنيمة، وقد أغنى في بعض