فهرس الكتاب

الصفحة 1816 من 2111

يكون مضمونا بنصف [المسمى, فكذلك يصير مضمونا عند الاستهلاك على المرضعة بنصف] مهر المثل دون جميعه.

مسألة (619) : قال الشافعي. رحمه الله:"المرأة إذا أرضعت صغيرتين تحت زوج إحداهما بعد الأخرى حتى أكملت الرضاع بطل نكاح الأولى, وفي نكاح الثانية قولان."

أحدهما: أنه قد بطل, فكأنه نكح أختين معا.

والثاني: أنه لم يبطل, وكأنه نكح أختا على أخت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت