فهرس الكتاب

الصفحة 1257 من 2111

ومثال هذا قرض الدراهم, والدنانير فإنه على الحقيقة بيع الدراهم بالدراهم, ولو تلفظ بلفظ البيع كان صرفًا, وكان القبض في المجلس شرطًا, فإذا عدلا إلى لفظ/ (163/أ) القرض الذي ورد رفقًا في الشرع جوزنا فيه ما لا يجوز في البيع,] فكذلك إذا عدلا إلى لفظ الحوالة التي وردت - رفقًا - في الشرع جوزنا في ما لا يجوز في البيع [؛ فلهذا افترقا.

مسألة (280) : إذا اشترى رجل عبدًا بألف درهم, وقبض العبد, ثم أحال المشتري البائع بالألف على غريم له عليه ألف درهم, فقيل الحوالة, فوجد المشتري بالعبد عيبًا, فرده, فللمزني -رحمه الله - قولان في إبطال الحوالة لما انفسخ البيع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت