فهرس الكتاب

الصفحة 1466 من 2111

وثبتوا على مقالتهم الأولى ألحق بالثاني, وبطل دعوى الملتقط/ (2001/ أ) , وإن قالت: هو ابنهما وقفناه للالتباس؛ لأنهما في الدعوى سواء, فإذا بلغ الغلام أمرناه بالانتساب إلى من شاء.

وليس معنى قول الشافعي - رحمه الله:"إلى من شاء"أنا نعتبر المشيئة ونفوض الأمر إليه, بل مراده بذلك: أن نتأمل نوازع نفسه ودواعيها, فإن للقرابة نزوعًا, ولا تكاد تخفي في النفس أماراتها وشواهدها.

مسألة (400) : قال الشافعي - رحمه الله:"لو ادعى اللقيط رجلان, فأقام كل واحد منهما بينة أنه كان في يده جعلته للذي كان في يده, وليس هذا, كمثل المال"، واقتصر على هذا القدر.

ومراده: أن رجلين لو تنازعا مالًا, فأقام أحدهما بينة أنه كان في يده الشهر الماضي, وأقام الآخر بينة أنه اليوم في يده, فهل يرد إلى اليد القديمة أم لا؟ فيه قولان, أصحهما: أنه لا يرد إلى اليد القديمة, بل يقر في اليد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت