يوافق الجمعة (....) يومه وبين (أن يوافق) يوم السيد في المهايأة، لأنه (في) يوم سيده (هو) مستغرق المنافع لحقه، وأما (في) يومه فهو فارغ (يكتسب لنفسه) ، فأوجب هذا الفرق أنه إذا لم يكن بينهما مهايأة كان كالعبد القن في يوم الجمعة، لأن حق سيده واجب عليه في كل يوم.
مسألة (173) : قال الشافعي - رضي الله عنه:"إذا أقيمت الجمعة ثم خطب رجل بطائفة وصلى بهم الجمعة ثانيًا فذكر وهو في الصلاة أن عليه ظهرًا فوصلها (ظهرًا) (فأحب) إلى أن (يبتدئ) ، وليس كالمسافر ينوي القصر ثم (يتم) . ثم أشار إلى الفرق (بينهما) ، وهو: أن المسافر مخير بين القصر والإتمام ابتداء وانتهاء. فإذا نوى القصر ثم نوى الإتمام."