فهرس الكتاب

الصفحة 517 من 2111

فزمان المقام لم يتخلل في هذا الموضع حتى يؤثر في المنع من القصر. وأما مذهبه الجديد فهو أن القصر لا يجري في القضاء, وإنما يتصور في الأداء, حتى أنه قال: (( إنما رخص له في القصر ما دام وقت الصلاة قائما فإذا زال وقتها ذهبت الرخصة ) ).

مسألة (122) : (المسافر إذا اقتدى بمقيم لزمه الإتمام, فإن بان أن ذلك الإمام المقيم كان جنبا. نظر) : (فإن كان اقتدى به المسافر) معتقدا أنه مقيم فعلى المسافر الإتمام, وإن انكشفت جنابة الإمام, وإن اعتقد أنه مسافر فاقتدى به ثم بان أنه مقيم جنب فليس على المسافر الإتمام, ولا تجد مسافرا مقتديا بمقيم وله القصر إلا في هذه المسألة.

والفرق بين الحالتين: أنه إذا اعتقد كون إمامه مقيما فقد نوى تعليق صلاته بصلاة مقيم (فالتزم) بهذا القصد إتمام الصلاة. وأما إذا اعتقد أن إمامه مسافر فأقتدي به ثم بان أنه كان مقيما جنبا (فإنما لم يلزمه الإتمام, لأن صلاته لم تتعلق بصلاة مقيم) , (لا) ظاهرا, ولا باطنا, أما في الظاهر فإنه قصد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت