موزونًا، وربما كان مكيلًا أيضًا إذا كان ذائبًا، وتسارع الفساد إلي التمر المنزوع النوى ترجيح للفرق وإيضاحه.
مسألة (165) : بيع اللبن الحليب باللبن الحليب جائز، كالمحيض بالمخيض صافيين عن شوب الماء.
وبيع الرطب بالرطب باطل حتى يصير تمرًا بتمر.
الفرق: أن الحليب إذا بيع بالحليب كيلًا بكيل لم يحدث فيه بعد ذلك