فهرس الكتاب

الصفحة 979 من 2111

ماء زمزم. وكانت عائشة - رضي الله عنها - تنقل ماء زمزم في القوارير.

مسألة (138) : المحرم إذا دل على الصيد أساء بالدلالة، ولا ضمان عليه، والمودع إذا دل على الوديعة، فتلفت بدلالته، فعليه ضمانها.

والفرق بينهما: أن المحرم مأمور بالكف عن أذى الصيد وغير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت