فهرس الكتاب
الصفحة 979 من 2111
ماء زمزم. وكانت عائشة - رضي الله عنها - تنقل ماء زمزم في القوارير.
مسألة (138) : المحرم إذا دل على الصيد أساء بالدلالة، ولا ضمان عليه، والمودع إذا دل على الوديعة، فتلفت بدلالته، فعليه ضمانها.
والفرق بينهما: أن المحرم مأمور بالكف عن أذى الصيد وغير
حجم الخط: