فهرس الكتاب

الصفحة 243 من 2111

التطهير واندفعت (عنه النجاسة) ما لم يتغير بها ولا يثبت هذا الحكم للمائعات فجاز أن يصير دخول الأجزاء في الأجزاء بالغلبة (وتثبت الطهارة وإن لم يكن يثبت التطهير) .

ومن سلك هذه الطريقة لزمه المصير إلى مذهب مالك - رحمه الله - حيث قال:"إذا وردت النجاسة على القليل من الماء لم أحكم بنجاسته ما لم يتغير (بها) ".

مسألة (138) : إذا كان مع الرجل مقدار من الماء يكفي وضوءين إلا بعض أعضائه فكمله ببعض المائعات، فكفي وضوءين، ولم يتغير وصفه بذلك المائع صحت صلاته بالوضوءين جميعًا.

ولو كان معه (ما لا يكفي) وضوءًا واحدًا (حتى كمل) الوضوء ببعض المائعات لم تصح صلاته بذلك الوضوء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت