فهرس الكتاب

الصفحة 1925 من 2111

مسألة (692) : في حد الشرب: المضروب في الخمر إذا مات من أربعين سوطا فقد قال بعض أصحابنا يجب جميع ضمانه، والمضروب في القذف] إذا مات في أحد وثمانين سوطا فأحد القولين: أن الواجب عليه نصف الضمان، والثاني [: سهم من واحد وثمانين سهما.

والفرق أن السياط في الخمر اجتهاد، وإنما ضرب رسول الله - صلي الله عليه وسلم- بالنعال وأطراف الثياب، فإذا ضرب بالسياط فأدى إلى القتل فما من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت