فهرس الكتاب
الصفحة 1468 من 2111
كتاب الفرائض
مسألة (401) : للأم ثلث المال, أو سدسه, تارة تأخذه بالعول مع غيرها وتارة بغير عول, إلا في المسألتين المشهورتين فإنها تأخذ فيهما ثلث
حجم الخط: