مسائل نكاح المشركات
مسألة (465) : قال الشافعي- رحمه الله-:"إذا أسلم رجل وأسلمت معه امرأة كانت في الشرك قد طاوعته بغير نكاح وخرجت عن زوج كان لها فرقنًا بينهما ولم يجز تقريرهما على حالتهما".
وقال أيضًا:"لو أسلم رجل وأسلمت معه امرأة كان قد نكحها بغير صداق، أو صداقها صداقًا ومنعها إياه، فلا صداق لها". فجعل الشافعي- رحمه الله- (218/ أ) منع/ صداقها في الشرك بمنزلة [إبرائها فأسقطه، ولم يجعل منع المرأة نفسها ومطاوعتها غير زوجها بمنزلة] النكاح.
وإنما كان كذلك؛ لأن الشافعي- رحمه الله- ينظر في ذلك إلى الأسباب التي يعتقدونها في الشرك أسباب التملك، والنكاح، وأسباب الإسقاط في الحقوق، ومعقول أنهم يعدون الغلبة والقهر في الأموال سبب التملك، ولا يزال بعضهم يقهر بعضًا، ويعدون الامتناع عن أداء الديون سببًا في الإبراء