فهرس الكتاب

الصفحة 490 من 2111

وفرغ من الفريضة ودخل وقت الفريضة الثانية قله (التنفل) بذلك التيمم زجهًا واحدًا.

مسألة (108) : روى الربيع رحمه الله عن الشافعي رضي الله عنه أنه أن المستحاضة إذا تطهرت, وافتتحت صلاتها فانقطع دمها في أثناء صلاتها تبطل صلاتها, وعليها الاستئناف, وروى الربيع والمزني رحمهما الله عن الشافعي رضي الله/ (69 - ب) عنه (أنه قال) :"وإن صلت (أمة) ركعة مكشوفة الرأس ثم أعتقت فعليها أن (تستتر) إن كان الثوب قريبًا (منها) وتبني على صلاتها", ثم قال المزني رحمه الله:"وكذلك المصلي عريانًا لا يجد ثوبًا, (ثم يجده) في أثناء الصلاة, والمصلى خائفًا, ثم يأمن والمصلي مريضًا يومئ, ثم يصح أو يصلي ولا يحسن أم القرآن , ثم يحسن أن ما مضى جائز على ما كلف وما بقي على ما كلف, (( وهو معنى(كلام) الشافعي ))رضي الله عنه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت