فهرس الكتاب
الصفحة 1187 من 2111
فأما القاتل عمدًا فإذا قلنا: موجبه القتل، أو المال، فرهنه باطل؛ لأن المال على هذا القول مستنده الوجوب بالاختيار، وإذا قلنا: موجبه القتل كان الرهن جائزا، كما يكون رهن المرتد جائزا.
مسألة (243) : المرتهن وسائر الغرماء في حال حياة الراهن لا يحلفون لاستيفاء
حجم الخط: