فهرس الكتاب

الصفحة 349 من 2111

ما لم يكن إمام، (و) الإمام لا يصير إمامًا (ما) لم يفرغ من التكبير، فإذا ابتدأ المأموم بالتكبير، (وصلاة الإمام) غير منعقدة بعد، فقد مضى (بعض) صلاة المأموم ولا إمام له. وإذا كبر مقارنًا للركوع (أو السجود) (فقد) صار مقتديًا به فوصل فعله بفعله مقارنًا فله إمام صحيح الإمامة يوافقه، ويفعل أفعال الصلاة معه، فتصح صلاته كما (تصح) إذا وقف معه غير متقدم ولا متأخر والله أعلم.

مسألة (26) : المصلي إذا ترك ترتيب فاتحة الكتاب ناسيًا لا تصح صلاته، ولو ترك الموالاة في الفاتحة ناسيًا صحت الصلاة، (وإن كان)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت