فهرس الكتاب

الصفحة 264 من 2111

بالمتيقن، فعلى هذا إذا تيقن الرجل حدثه المرفوع بالطهارة المشكوك في زمانها استيقنا له حكم الطهارة، ولم يبطلها بالحدث المشكوك في زمانه.

مسألة (150) : إذا أشكل إناء من خمس (أوان) لم يتعين النجس منها، ثم اجتهد (خمسة) نفر في تلك الأواني، وتوضأ كل واحد منهم بواحد منها، ثم أرادوا عقد الجماعة فتقدم واحد منهم جاز لهم ذلك.

ولو أن خمسة نفر كانوا جالسين في مجلس فناموا غير زائلين عن مستوى الجلوس، وظهر بينهم صوت حدث، واستيقظوا ولم يعلموا كان لكل واحد منهم أن يصلي مجتهدًا من غير تجديد وضوء، وإذا أرادوا عقد الجماعة وتقديم واحد منهم لم يجز لهم ذلك (على أحد الوجهين) .

والفرق بينهما: أن الاجتهاد في الأواني ممكن متيسر بطلب أمارات النجاسة (وآثارها وشأن المتحري طلب النجاسة) .

فأما الطهارة فلا تطلب، فلما تيسر ذلك في الأواني جاز لهم الاجتهاد وتقديم بعضهم في الاقتداء، أما الأشخاص الرجال إذا سمع (فيما)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت