فهرس الكتاب

الصفحة 1960 من 2111

المسمى بفساد في العقد رجعنا إلى ما قدره صاحب الشريعة.

والذي يدل على ما قلنا: أن من أكرى داره فأصل الكراء غير مقدر له في عقده, فإن شاء أكراهًا بالقليل وإن شاء أكراهًا بالكثير, وليس الجزية كذلك؛ لأن الإمام لو أراد أن ينقص أقل الجزية عن دينار لم يجد غليه سبيلًا, وأقلها مقدر كسائر المقادير الشرعية التي لا يجوز النقصان عنها.

مسألة (714) : إذا غرم الإمام للزوج الحربي مهر امرأته المهاجرة غرم له المسمى, سواء كان المسمى أقل من مهر المثل, أو أكثر.

وإذا غرم له شهود الزور في التفريق عند رجوعهم عن الشهادة بعد المسيس غرموا مهر المثل, ولا اعتبار بالمسمى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت