فهرس الكتاب

الصفحة 1083 من 2111

والفرق بين المسألتين: أنه إذا استقال البيع، فرجعت إليه بالإقالة، فقد رجعت إليه باختياره، وكان متخلصًا من عهدتها لولا الاستقالة فلم يكن له ردها على البائع الأول، وهذا الملك الحادث غير الملك الذي استفاده من البائع بالبيع.

فأما إذا ردها على المقيل بالعيب، [فارتدت عليه من جهة المقيل بذلك العيب] ، فهذا الملك الأخير حصل له من غير اختياره، وإنما رجعت إليه بالعيب، فكان له ردها على الأصل بالعيب.

ألا ترى أن السلعة المعيبة لو تناسختها عشرون يدًا، ولم يطلعوا على العيب، ثم اطلع المشتري الأخير، فردها على من اشتراها منه كان له أن يردها على الثالث، وللثالث أن يردها على الرابع حتى ترجع إلى الأول.

مسألة (192) : إذا اشترى رجل لرجلين سلعة، فخرجت معيبة، فرضي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت