فهرس الكتاب

الصفحة 963 من 2111

مأمونة عدلنا إلى المجانسة، فأوجبنا فيها من جنسها، وأيضًا فإنا لو قابلنا العشر بالعشر للزمنا مقابلة العضو بالعضو حتى إذا جني على الرجل لزمنا أن نوجب عليه مقابلتها الرجل، ثم لا يتصور أن يشتري من شاة رجلًا، وهي حية، وهذا شرط الجزاء في الصيد.

مسألة (130) : الصيد الذي لا مثل له من جهة الخلقة مثل الطيور التي هي أصغر من الحمام إذا قتله الحرم وجبت عليه قيمته، واعتبار القيمة في مكان الإتلاف لا بمكة والصيد الذي له مثل من جهة الخلقة إذا أردنا العدول إلى الإطعام قوما مثله بمكة لا في موضع الإتلاف.

والفرق بينهما: أن الصيد إذا لم يكن له مثل لم نوجب، إلا قيمته مصروفة إلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت