فهرس الكتاب

الصفحة 253 من 2111

مسألة (144) : إذا دخل وقت الصلاة الثانية في مسألة الشافعي - رضي الله عنه - فكانت البقية الباقية في الإناء دون ما يكفي الوضوء لم يلزمه قضاء ما صلى بالتيمم في أحد القولين.

وإنما يلزمه إذا كانت بحيث تكفي الوضوء.

والفرق بينهما: بناء المسألة على حكم من وجد من الماء ما لا يكفيه، وفيه قولان، فإذا قلنا بوجوب الاستعمال أوجبنا القضاء ها هنا، وإذا أسقطنا الاستعمال أسقطنا القضاء ها هنا.

مسألة (145) : إذا كان أحد الإناءين نجسًا، فأراد الرجل الاجتهاد فأخبره مخبر فقال: هذا هو النجس، والمجتهد يعلم جنس النجاسة، جاز له تصديقه (إذا كان ثقة عنده) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت