فهرس الكتاب

الصفحة 722 من 2111

فمنع فتلفت, فلا ضمان عليه؛ لأن الأمر بالرد غير عزيمة. فخالفت هذه الصورة لحكمها الزكاة؛ [لأن هذه الصورة لا تتصور في الزكاة] ، ولا يكون الأمر فيها أمر تخيير, وإنما يكون الأمر فيها أمر حتم وعزيمة.

مسألة (15) : إذا ملك الرجل أربعين من البقر وكانت ذكورًا, كلفناه شراء أنثى للزكاة.

ولو ملك ستًا وثلاثين من الإبل وكانت ذكورًا, أخذنا منها ذكرًا.

والفرق بينهما: أن زكاة البقر تميزت صفتها عند اختلاف مراتبها بالذكورة والأنوثة في أصل الواجب.

ألا ترى أنا نأخذ من ثلاثين ذكرًا، ومن أربعين أنثى, فلو أخذنا من أربعين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت