فهرس الكتاب

الصفحة 723 من 2111

ذكرًا ذكرًا كنا سوينا في صفة المأخوذ ذكورة وأنوثة بين العدد القليل وبين العدد الكثير.

فأما الإبل فلا يختلف أصل زكاة مراتبها بالذكورة والأنوثة [لبن العدد القليل والعدد الكثير] , وإنما تختلف بالسن؛ ولهذا نوجب في خمس وعشرين, أنثى وهي: ابنة مخاص, وكذلك نوجب في كل ست وثلاثين, أنثى وهي: ابنة لبون, غير أنها أعلى سنًا بسنة واحدة, وأما ابن لبون عند عدم بنت مخاض,[فليس أصل الواجب.

ألا ترى أنا لا ننتقل إليه مع وجود بنت مخاض].

ولقد أكثر أصحابنا في هذه المسألة, والصحيح هذه الطريقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت