فهرس الكتاب

الصفحة 1668 من 2111

طالق، فباعت أو اشترت لم نحكم بوقوع الطلاق.

والفرق بينهما: أن بيعها وشراءها باطل، وعبارة المشيئة عبارة موجودة صحيحة، ومنتهي الوصف الذي علق الطلاق به وجود عبارتها.

مسألة (528) : إذا قال لها: أنت طالق ثلاثًا ورابعة وخامسة إلا واحدة طلقت ثلاثًا، ولو قال لها: أنت طالق خمسًا إلا اثنين طلقت واحدة على أحد الوجهين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت