فهرس الكتاب
الصفحة 1668 من 2111
طالق، فباعت أو اشترت لم نحكم بوقوع الطلاق.
والفرق بينهما: أن بيعها وشراءها باطل، وعبارة المشيئة عبارة موجودة صحيحة، ومنتهي الوصف الذي علق الطلاق به وجود عبارتها.
مسألة (528) : إذا قال لها: أنت طالق ثلاثًا ورابعة وخامسة إلا واحدة طلقت ثلاثًا، ولو قال لها: أنت طالق خمسًا إلا اثنين طلقت واحدة على أحد الوجهين.
حجم الخط: