فهرس الكتاب

الصفحة 1676 من 2111

مسألة (532) : إذا قال لامرأته: أنت طالق واحدة ونوى ثلاثًا نظرنا، فإن جعل نية الثلاث ضمن قوله: [أنت طالق، أوقعناها، وإن جعلها ضمن قوله] : واحدة أوقعناها واحدة.

والفرق بين المسألتين: أنه إذا قال هذه المقالة، وضمن أول كلامه نية الثلاث ثبتت الثلاث؛ لأنه قد وضع النية موضعها، وقرنها بالكلمة القابلة لها؛ لأن قوله: أنت طالق لفظ يحتمل الثلاث[بالنية.

فأما الواحدة، فلا تحتمل الثلاث كما لا تحتمل الثلاث]الواحدة، والأعداد صائح في معدود.

ولو قال لامرأته: أنت واحدة ونوي ثلاثًا وقع الثلاث.

وقد قلنا: إنه إذا قال لها: أنت طالق واحدة ونوي بقوله: واحدة ثلاثًا لم تطلق إلا واحدة.

والفرق بين المسألتين: أنه إذا قال لها: أنت واحدة بالرفع ونوى الثلاث،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت