فهرس الكتاب

الصفحة 2017 من 2111

وكلمهما كان حانثًا.

والفرق بين هذا الأصل وبين الإضافة من غير الإشارة: أن العبارة والإشارة متى اجتمعنا ووجب التغليب كانت الإشارة مغلبة على العبارة، ولذلك قلنا - على الصحيح من المذهب: إذا قال: بعت منك هذا الكبش فإذا هي نعجة، أو هذه الرمكة فإذا هو حصان، فالبيع صحيح تغليبًا للإشارة، ولو قال: زوجتك هذه بنتى زينب فإذا هي بنته فاطمة فالنكاح صحيح.

مسألة (755) : إذا قال الرجل: والله، لا أفارقك ما لم استوف حقي منك، ففر غريمه[لم يحنث.

ولو قال: لا أفترق أنا وأنت حتى أستوفي حقي منك، ففر الغريم]حنث، والمسألتان منصوصتان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت