فهرس الكتاب

الصفحة 708 من 2111

تحتمل الكفارة الواحدة التبعيض, مثل أن يحنث في يمينه فيطعم خمسة مساكين وبكسو خمسة, فلا يجوز حتى يطعم عشرة أو يكسو عشرة.

وأما إذا نزل بسنين, أو صعد بسنين, فهما جبرانان, ومنزلتهما منزلة كفارتين, ولو أنه حنث في يمينيين, فأطعم عشرة, وكسا عشرة لم بكن له ذلك تبعيضًا, [وكذلك إذا أعطي شاتين وعشرين درهمًا لم يكن ذلك تبعيضًا] .

مسألة (8) : إذا ملك الرجل إبلًا كثيرة بعضها صحاح, وبعضها مراض, فجميع زكاتها صحاح, حتى لو ملك ألفًا من الإبل, وفيه واحدة صحيحة, وما سواها مريضة, فجميع زكاتها صحاح فليشتر وليؤد, ثم لا نكلفه شراء الكرام من الصحاح, بل نقنع باللئام القليلة القيمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت