فهرس الكتاب

الصفحة 1473 من 2111

طريق التعصيب؛ فلهذا تقاسموا بحق التعصيب, وإن كان نصيب الجد ينقص عن السدس.

وأما الاستحقاق بالقرابة فإنه ينقسم إلى فرض, وتعصيب, وللجد فرائض معلومة مقدرة, وأقلها السدس, كما أن أقل ما يأخذه الأب السدس, فلا يجوز لنا أن ننقص حقه عن السدس وإن كثر عدد الإخوة فله حق المقاسمة بما فيه من التعصيب, كما يأخذ الأب تارة بالفرض وتارة بالتعصيب, وأحيانًا يأخذ بهما جميعًا.

مسألة (404) : الشخص إذا فرضنا له فريضة في مسألة من مسائل/ (202/أ) الفرائض ورد الأخذ على ما ورد عليه الفرض, فإن فرضنا له منه سدسًا لم نأخذ له ثلثًا, وإن فرضنا له ثلثًا لم نأخذ له سدسًا, إلا في مسألة واحدة يفرض لشخص واحد فرضًا مقدرًا في أصل المسألة ثم نعطيه عند الأخذ والقسمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت