فهرس الكتاب

الصفحة 1021 من 2111

تلفت الأم وجب تسليم الولد إلى المشتري، وإن وجد المشتري بالأم عيبًا ردها واستخلص الولد. على هذا القول. وهذا كله من فوائد التقسيط على الحمل.

مسألة (162) : خيار الشرط لا يبطل بالتسليم. وحق الحبس يبطل بالتسليم.

والفرق: أن البائع بعد البيع يستحق حبس العين، لاستيفاء الثمن، فإذا سلم العين إلى المشتري دلنا ظاهر تسليمه على إبطاله حق نفسه في العين، فإذا رضي فأبطل حقه لم يعد ذلك الحق. ومنزلته منزلة المرتهن يرد الرهن على الراهن، فيبطل حقه بالرد ولا يعود في العين. فأما التسليم/ (133/أ) في زمان الخيار، فلا يدل ظاهره على الرضي بالإجازة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت