فهرس الكتاب

الصفحة 1022 من 2111

ألا ترى أن من باع سلعة، وهي في يد المشتري جاز أن يشترط خيار ثلاثة، والمبيع في يد المبتاع، فاستدامة الخيار مع يد المشتري، كابتدائه مع يده.

فإن قيل: أرأيت لو باع سلعة، وهي في يد المشتري، أفيكون للبائع انتزاعها من يده؛ ليحبسها إلي أن يستوفي الثمن؟

قلنا: المنصوص للشافعي - رضي الله عنه - أنها صارت مقبوضة بنفس البيع، فعلي هذا ليس للبائع انتزاعها، وحبسها، لاستفاء الثمن، والمنصوص في الهبة كذلك، والمنصوص في الرهن خلاف ذلك، وسنذكر الفرق في كتاب الرهن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت