فهرس الكتاب

الصفحة 972 من 2111

يقول له:"يا أبا عمير ما فعل النغير". ولا يجوز ابتداء الاصطياد بالمدينة، [فعرفنا أن ذلك الطائر كان قد صيد في الحل، ثم نقل إلى الحرم] ، فاستجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تقريره في الوثاق ولم يأمر بإرساله، ولو حرم ذبح هذا الصيد في الحرم لوجب إرساله، ولحرم إمساكه، والخبر دليل على جواز الإمساك والحبس.

مسألة (134) : الطائر إذا وقع على غصن شجرة حرمية أصلها في الحرم، وأغصانها في الحل جاز للحلال أن يصطاده إذا كان موقف الصائد في الحل ولا يجوز لأحد كسر ذلك الغصن.

ولو كان أصل الشجرة في الحل، وأغصانها في الحرم، فوقع الطائر على تلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت