فهرس الكتاب

الصفحة 1470 من 2111

خمسة, والأم تأخذ أربعة, كما ذهب إليه جابر بن زيد, فهلا أعطيتموها ثلث المال كاملًا؟

قلنا: إنما لا نعطيها الثلث كاملًا؛ لأن المنزلة إذا كانت منزلة التفضيل وجب مراعاة طريق التفضيل على ما بينه الله تعالى: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} .

مسألة (402) : الجد - أب الأب - كالأب عند عدمه في ولاية النكاح والمال وأنواع من الولايات, وليس هو في هاتين المسألتين, كالأب, بل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت