فهرس الكتاب

الصفحة 1106 من 2111

مسائل المرابحة

مسألة (204) : إذا باع رجل سلعة مرابحة, فقال في العقد: بعتها منك بما قامت على في عقدها: على كل عشرة ربح درهم, وكان قد اشتراها بمائة, وأنفق عليها عشرين للغسل والطراز والقصارة وغير ذلك, لزم البيع بينهما بمائة وعشرة دارهم.

] ولو كانت المسألة بحالها, فقال: بعتها منك بما قامت: على كل عشره ربح درهم [، فقال: اشتريت, لزم البيع بينهما بمائة واثنين وثلاثين.

والفرق: أنه إذا ذكر العقد فقال: بما قامت علي في العقد كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت