فهرس الكتاب

الصفحة 1065 من 2111

مسألة (184) : العين المغصوبة والعين المبيعة سواء في الضمان، وإن باع مالك العين العين المغصوبة قبل قبضها من غاصبها كان البيع جائزًا، إذا تاب الغاصب من الغصب وعرضها على المالك.

ولو باع المتباع العين التي ابتاعها قبل قبضها من بائعها، فالبيع باطل.

والفرق بين المسألتين: أن المبيع مضمون على البائع العقد، والمغصوب مضمون على الغاصب باليد، والمضمون باليد يجوز أن يصير مضمونًا بالعقد،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت