فهرس الكتاب

الصفحة 314 من 2111

الحال، والنهي تكليف كما أن الأمر تكليف، والصحيح من المذهب وقوع طلاقه، / (44 - أ) ولزوم ظهاره، وصحة عقوده، ولم يختلف نصه في صحة ردته وصحة قذفه وإن اختلف نصه في ظهاره (وطلاقه) . ومن أصحابنا من جعل أذانه كأذان المجنون وليس بمستقيم.

مسألة (9) : إذا ترك الترتيب في كلمات الأذان لم يكن محسوبًا، ولو تركه في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت