فهرس الكتاب

الصفحة 160 من 2111

والفرق بين الضربتين: أنه يأخذ الغبار بالضربة الأولى (لوجهه) ولا فائدة في الغبار الذي يلصق ما بين أصابعه حتى يكلفه تفريقها, وأما الضربة الثانية (فالقصد) منها أخذ الغبار لليدين, وما بين الأصابع من جملة اليدين, وتخليلها فرض, فلهذا ألزمناه تفريقها في الضربة الثانية ليعلق الغبار (بها) فيتم التخليل.

مسألة (83) : إذا وقف الرجل في مهب الريح حتى (سفت) (الريح) التراب على وجهه ويديه ثم مسحهما لم يصح تيممه.

وإذا وقف الجنب تحت المطر حتى غسله المطر ونوى الغسل صح غسله. والمسألتان منصوصتان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت