مسائل الصلاة
مسألة (17) : الغلام إذا بلغ في خلال الصلاة فأكملها أجزأته ولا قضاء عليه، وهذا مراد الشافعي بقوله:"لا يتبين لي أن عليه الإعادة"، أي: يستحب له الإعادة وليست (بواجبة) . وقال المزني رحمه الله بإيجاب القضاء. (فلما احتج الشافعي رضي الله عنه على إسقاط القضاء) بصوم رمضان فقال:"إذا أصبح صائمًا فبلغ في خلال النهار تم صومه ولا قضاء عليه"ذكر المزني الفرق بين الصلاة والصوم.