فهرس الكتاب

الصفحة 1670 من 2111

ومن أصحابنا من يقول في المسألة الثانية: بالوجه الثاني وهو: إيقاع الثلاث؛ لأنه إذا استثني من الخمس طلقتين فقد أبقي ثلاثًا، وهذا أضعف الوجهين.

والأصح: هو الأول، فعلى الأول إذا قال: أنت طالق عشرًا إلا واحدة طلقت سنتين، وعلى هذا الباب قياسه.

مسألة (529) : إذا قال الرجل لامرأته: إذا دخلت الدار طالقًا فأنت طالق لم تطلق بدخول الدار، إلا أن تدخلها طالقًا وهي مخول بها في العدة قبل انقضائها، ولو طلقها قبل الدخول وراجعها، ثم دخلت الدار وقعت عليها طلقة؛ لأن المراجعة موصوفة بأنها منكوحة، وبأنها طالق على معني نقصان العدد، ويحتمل أن لا يطلق عليها بعد الرجعة اسم الطلاق، وإن كان العدد بالطلاق السابق ناقصًا.

ولو قال: إذا دخلت الدار فأنت طالق طلقًا، فدخلت الدار وقع الطلاق بالدخول وإن لم يتقدم طلاق.

والفرق بينهما وبين المسألة الأولي: أنه إذا قال لها: إذا دخلت الدار طالقًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت