فهرس الكتاب

الصفحة 199 من 2111

مسألة (108) : المريض المسافر إذا أراد استباحة الرخص المباحة جاز ذلك من غير خوف التلف.

والجريح إذا أراد التيمم مع وجود الماء لم يجز له التيمم إلا عند خوف التلف، أو خوف الضنى الذي يخشى أن يتداعى إلى التلف.

والفرق بين الحالتين: أن التيمم إنما أبيح للجرح والمريض على جهة الضرورة لا على جهة الرخصة.

وأما ما أبيح للمسافر من المسح عل الخف وسائر الرخص فإنما أبيحت رخصة وتخفيفًا لا ضرورة، فكل ما علق (إباحته) بالضرورة اشترطنا في إباحته حقيقة الضرورة. ألا ترى أن أكل الميتة لما علق بالضرورة لم يجز تعاطيها إلا عند شدة الضرورة، وأصل التيمم أنه طهارة ضرورة (لا طهارة رخصة، و)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت